• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الشك في بيع المتجر مع البضاعة لا يلزم تعداد البضائع في اليمين المنتجة

عند الشك في بيع المتجر والبضاعة معه، لا يلزم لتوجيه اليمين المنتجة تعداد البضائع تفصيلاً، بل تكفي الإشارة إلى البيع على هذا النحو لإنتاج اليمين أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

اليمين المنتجة عند الشك في بيع المتجر والبضاعة معه لا يشترط فيها تعداد البضائع.