• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيانات الدوائر المالية لا تعد محاضر رسمية حجة حتى يثبت تزويرها

البيانات الصادرة عن الدوائر المالية لا تكتسب قوة الضبط الرسمي ولا يُعمل بها على هذا الأساس لمجرد صدورها، وإنما تبقى قابلة للمنازعة ولا تنتج أثر الحجة الرسمية إلا إذا ثبتت صحتها أو لم يثبت تزويرها في موضعه.

نص الاجتهاد

بيانات الدوائر المالية ليست ضبوطاً يعمل بها حتى يثبت تزويرها