البيانات الصادرة عن الدوائر المالية لا تكتسب قوة الضبط الرسمي ولا يُعمل بها على هذا الأساس لمجرد صدورها، وإنما تبقى قابلة للمنازعة ولا تنتج أثر الحجة الرسمية إلا إذا ثبتت صحتها أو لم يثبت تزويرها في موضعه.
بيانات الدوائر المالية ليست ضبوطاً يعمل بها حتى يثبت تزويرها