إذا كان النزاع متعلقاً برسوم بلدية غير سنوية تُستوفى مرة واحدة، فإن الفصل فيه يعود للمحاكم العادية، وتُعد بيانات الدوائر المالية مجرد قرائن لا حجية مطلقة لها ما لم يثبت تزويرها.
المنازعات على الرسوم البلدية التي تستوفى مرة واحدة وليست من الرسوم السنوية يفصل فيها القضاء العادي بيانات الدوائر المالية ليست ضبوطا يعمل بها حتى يثبت تزويرها الغرامات التي تستبدل بالحبس يشملها العفو.