• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر منازعة المشتري في مقدار البضاعة المبيعة مع المتجر ويكفي حلف المشتري اليمين بأنه اشترى المتجر والبضاعة جميعاً

إذا كان البيع منصبّاً على المتجر مع البضاعة، فلا يملك المؤجر منازعة المشتري في مقدار البضاعة المبيعة، ويكفي لثبوت ذلك أن يحلف المشتري اليمين بأنه اشترى المتجر والبضاعة جميعاً.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر أن يجادل في كمية البضاعة المبيعة مع المتجر، ويكفي أن يحلف المشتري للمتجر اليمين على أنه اشترى كامل المتجر والبضاعة