إذا كان البيع منصبّاً على المتجر مع البضاعة، فلا يملك المؤجر منازعة المشتري في مقدار البضاعة المبيعة، ويكفي لثبوت ذلك أن يحلف المشتري اليمين بأنه اشترى المتجر والبضاعة جميعاً.
لا يحق للمؤجر أن يجادل في كمية البضاعة المبيعة مع المتجر، ويكفي أن يحلف المشتري للمتجر اليمين على أنه اشترى كامل المتجر والبضاعة