بيع المال المرهون لا يبطل بذاته، وإنما يتوقف نفاذه على رضا المرتهن، ويثبت للمشتري خيار انتظار فك الرهن أو فسخ العقد.
بيع أسهم أعضاء مجلس الإدارة المحبوسة لدى الشركة ضمانا لمسؤولياتهم لا يعتبر باطلا بل يعلق على رضا المرتهن، مع منح المشتري الخيار بين انتظار فك الرهن وبين فسخ البيع وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.