• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الأسهم المرهونة لا يبطل وإنما ينعقد موقوفاً على إجازة المرتهن ويثبت للمشتري خيار الفسخ أو الانتظار حتى فك الرهن

بيع المال المرهون لا يبطل بذاته، وإنما يتوقف نفاذه على رضا المرتهن، ويثبت للمشتري خيار انتظار فك الرهن أو فسخ العقد.

نص الاجتهاد

بيع أسهم أعضاء مجلس الإدارة المحبوسة لدى الشركة ضمانا لمسؤولياتهم لا يعتبر باطلا بل يعلق على رضا المرتهن، مع منح المشتري الخيار بين انتظار فك الرهن وبين فسخ البيع وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.