قيام جرم فضّ البكارة بوعد الزواج متوقف على تجاوز المجنيّ عليها الخامسة عشرة من العمر، مع لزوم إثبات ذلك بدليل قاطع.
يشترط في جرم فض البكارة بوعد الزواج ان يقع على من تجاوزت الخامسة عشرة . المناقشة: على المحكمة أن تتحقق من المعتدى عليها بادلة قاطعة لا يشوبها غموض ولا شك حتى اذا تبين لها أن الفعل تم برضاها وهي قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ذهبت الى اعتبار الجرم ازالة البكارة بوعد الزواج واذا تبين أنها لم تتم الخامسة عشرة قامت بتطبيق أحكام القانونه