انتفاء حيازة المالك للماعز وقت الواقعة ينفي مسؤوليته عنها، ولا يجوز إسناد الجزاء إليه على أساس ملكيته المجردة. وتقرير المصادرة يظل من اختصاص القضاء، بينما يقتصر دور الإدارة ـ في نطاق النص الخاص ـ على بيع الماعز المصادَرة للذبح وتوريد قيمتها للخزينة.
لا يعتبر مالك الماعز مسؤولا عنها في وقت كانت خارجة عن حيازته المناقشة: تضح من اقوال مراقب الحراج في جلسة 20/3/1965 ان الماعز موضوع الدعوی كانت ما تزال في حيازة الشخص الثالث عند ارتكاب الجرم وتنظيم الضبط ولم يكن قد تم اعادتها الى الطاعن بعد .ومن حيث أن من شأن ذلك أن يجعل الطاعن غير مسؤول عنها في فترة كانت فيها خارجة عن حيازته مما يجعل الحكم المطعون فيه القاضي بمعاقبة الطاعن غير مستند الى مايبرره هذا علاوة على الخطأ في تفسير القانون المتمثل فيما جاء في الفقرة الرابعة من ترك امر مصادرة الماعز للسلطات الإدارية في حين أن الفقرة أ للمادة 7 من القانون رقم 128 السنة 1958 تركت السلطات الادارية بيع الماعز المصادر للذبح وتسدید قيمته للخزينة فقط. واما تقرير المصادرة فهو من اختصاص القضاء