لا قيام للمسؤولية الجزائية على مجرد الأعمال التحضيرية ما لم تتخذ بذاتها وصفاً جرمياً، بينما تُعدّ أعمال التنفيذ دالّة على القصد الجرمي ومؤاخذة الفاعل عليها تكون متى بدأت مرحلة الشروع وفقاً لطبيعة الجريمة محلّ النظر.
ان اعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولاتكشف عن قصد الفاعل وهي غير معاقب عليها مالم تكن في ذاتها عملا جرميا اما اعمال التنفيذ فهي مرتبطة بالجرم وتدل على قصد الفاعل وعقوبتها واجبة ان الشروع يختلف باختلاف الجرم فالتسلق في السرقة شروع وليس كذلك في جرائم القتل والاعتدى على العرض .