لا يجوز إدانة الفعل أو إعادة تكييفه في جرائم الاعتداء على العرض إلا بعد التثبت من شخصية المعتدى عليها وأهلية سنّها بأدلة قطعية، ويظل رضا من تجاوزت الخامسة عشرة غير مانع من ترتيب الوصف الجزائي المقرر لواقعة إزالة البكارة بوعد الزواج، بينما إذا كانت دون الخامسة عشرة تطبّق أحكام القانون الخاصة بحماية ا...
على المحكمة أن تتحقق من المعتدى عليها بأدلة قاطعة لا يشوبها غموض ولا شك حتى إذا تبين لها أن الفعل تم برضاها وهي قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ذهبت إلى اعتبار الجرم إزالة البكارة بوعد الزواج وإذا تبين أنها لم تتم الخامسة عشرة قامت بتطبيق القانون