• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتحقق من المعتدى عليها بأدلة قاطعة لا يشوبها غموض ولا شك حتى إذا تبين لها أن الفعل تم برضاها وهي قد تجاوزت الخامسة عشرة

لا يجوز إدانة الفعل أو إعادة تكييفه في جرائم الاعتداء على العرض إلا بعد التثبت من شخصية المعتدى عليها وأهلية سنّها بأدلة قطعية، ويظل رضا من تجاوزت الخامسة عشرة غير مانع من ترتيب الوصف الجزائي المقرر لواقعة إزالة البكارة بوعد الزواج، بينما إذا كانت دون الخامسة عشرة تطبّق أحكام القانون الخاصة بحماية ا...

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من المعتدى عليها بأدلة قاطعة لا يشوبها غموض ولا شك حتى إذا تبين لها أن الفعل تم برضاها وهي قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ذهبت إلى اعتبار الجرم إزالة البكارة بوعد الزواج وإذا تبين أنها لم تتم الخامسة عشرة قامت بتطبيق القانون