• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تخلي القضاء العادي ولجنة قضايا التسريح عن نظر الدعوى يطلب تعيين الجهة المختصة أمام محكمة تنازع الاختصاص

عند تخلي جهتين قضائيتين أو شبه قضائيتين عن نظر الدعوى، فإن الطريق الصحيح هو طلب تعيين الجهة المختصة أمام محكمة تنازع الاختصاص، وليس طلب تعيين المرجع.

نص الاجتهاد

ان تخلي القضاء العادي ولجنة قضايا التسريح عن النظر في الدعوى يستتبع رفع طلب تعيين الجهة المختصة الى محكمة تنازع الاختصاص لا بطريق تعيين المرجع .