عند تخلي جهتين قضائيتين أو شبه قضائيتين عن نظر الدعوى، فإن الطريق الصحيح هو طلب تعيين الجهة المختصة أمام محكمة تنازع الاختصاص، وليس طلب تعيين المرجع.
ان تخلي القضاء العادي ولجنة قضايا التسريح عن النظر في الدعوى يستتبع رفع طلب تعيين الجهة المختصة الى محكمة تنازع الاختصاص لا بطريق تعيين المرجع .