• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتوثق من صحة الاعتراف

الأصل أنه لا يُبنى الحكم الجزائي على الاعتراف المجرد من الدليل ما لم تُتحقق المحكمة من صدقه ومطابقته للواقع وتُدعّم ذلك بأدلة وقرائن مؤيدة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتوثق من صحة الاعتراف المناقشة: إن ما يلاحظ في الجرائم الجنائية من أهمية من ناحيتي العقوبة وما يترتب على الفاعل من أحوال تستدعي الشدة في حالات التكرار يستوجب أن لا يكتفى في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرم لاحتمال أن يكون الدافع إلى الاعتراف أسباباً تؤثر على اعتباره أو أن يكون ما جاء في اعتراف عن الوصف بعيداً عن الواقع أو ليس من شأنه في الحقيقة أن يؤلف العنصر الجنائي. لهذا كان لزاماً على المحكمة أن تتوسع في التحقيق للتوثق من صحة ما جاء في الاعتراف وأن تبين ملخص الأدلة القائمة على صحته.