إذا كانت المنازعة متعلقة بحق عيني أو بإشارة أو حجز أو بحق مستأجر مثقل على أرض مشمولة بقانون الإصلاح الزراعي، فإن محل النزاع ينتقل إلى التعويض المستحق عن الأرض، ولا تختص اللجان القضائية بنظرها.
ان المنازعات على الحقوق العينية والاشارات والحجوز وحقوق المستأجرين المثقلة بها الأراضي المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي تنتقل الى التعويض المستحق عن هذه الأراضي ويخرج النطر فيها عن اختصاص اللجان القضائية .