• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل المنازعات على الحقوق العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجرين المثقلة بالأراضي الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي إلى بدل التعويض المستحق عنها

إذا كانت المنازعة متعلقة بحق عيني أو بإشارة أو حجز أو بحق مستأجر مثقل على أرض مشمولة بقانون الإصلاح الزراعي، فإن محل النزاع ينتقل إلى التعويض المستحق عن الأرض، ولا تختص اللجان القضائية بنظرها.

نص الاجتهاد

ان المنازعات على الحقوق العينية والاشارات والحجوز وحقوق المستأجرين المثقلة بها الأراضي المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي تنتقل الى التعويض المستحق عن هذه الأراضي ويخرج النطر فيها عن اختصاص اللجان القضائية .