• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على التعويض عن حقوق التأمين في عقار مستولى عليه يدخل في اختصاص محكمة الاستئناف لأن الاستيلاء ينقل الملكية إلى الدولة خالصة من الحقوق العينية

إذا تعلّق النزاع بحق عيني أو تأمين على عقارٍ مشمول بالاستيلاء وفق قانون الإصلاح الزراعي، فإن الملكية تنتقل إلى الدولة خاليةً من الحقوق العينية، وتتحول المنازعة إلى حقٍ في التعويض المستحق، فتخرج عن اختصاص لجان الإصلاح الزراعي وتُعرض على الجهة القضائية المختصة.

نص الاجتهاد

النزاع على حقوق التامين على ارض مشمول بالاستيلاء لصالح الزراعي يدخل في اختصاص محكمة الاستئناف لان الارض تنتقل الى الدولة خالصة من جميع الحقوق وتنتقل الحقوق الى التعويض. المناقشة: ان محكمة التنازع بعد اطلاعها على طلبي تعيين المرجع بتاريخ ٩٦٥/٩/٦ وعلى القرار الصادر بتاريخ ٩٦٥/١١/٦ بتوحيد الطلبين في الاضبارة رقم أساس ٦٧٨ ١٩٦٥ وعلى القرارين الصادرين بعدم الاختصاص أحدهما من القضاء العادي، والثاني من اللجنة الادارية للإصلاح الزراعي بهيئة قضاء اداري وعلى كافة أوراق الطلبين وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتى: من حيث أن النزاع الذي يقوم على المطالبة بمبلغ من المال تثبيت التأمين على الارض موضوع الدعوى قد اقترن بتخلي القضاء العادي عن الفصل فيه الى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي التي قررت بدورها عدم اختصاصها. ومن حيث أن اختصاص هذه اللجان ينحصر: ١ – بالقضايا والمنازعات الناشئة عن تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي وخاصة ما يتعلق منها بملكية الاراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء وبتحديد الملكية وتوزيع الاراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية، ۲ – بالقضايا والمنازعات الواقعة على الاملاك العامة المستثمرة زراعيا أو التي يمكن استثمارها أو أراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وعلى حق التصرف بالأراضي الاميرية والخالية والمباحة أو الاراضي الموات اذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها ثلاثين هكتارا عملا بأحكام المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٨٨ وتاريخ ٩٦٣/٦/٢٣ المعدل لقانون الاصلاح الزراعي رقم ١٦١ لعام ١٩٥٨ ومن حيث أن النزاع الناشب في هذه الدعوى يدور حول مبلغ من المال مع تثبيت التأمين وتنفيذه على عقار من عقارات شخص مشمول بقانون الاصلاح الزراعي ومن حيث أن العقارات التي تستولي الدولة على ملكيتها من الافراد الخاضعين لهذا القانون تعتبر ملكا لها خالصا من جميع الحقوق العينية والاشارات والحجوز وحقوق المستأجرين على أن تنتقل كل منازعة بين أصحاب العلاقة الى التعويض المستحق عن الاراضي المستولى عليها وتفصل بها الجهات المختصة عملا بالمادة ٣ من المرسوم التشريعي ۸۸ الانف الذكر. ومن حيث أن اعمال هذه المادة يستتبع اعتبار النزاع في الدعوى الحاضرة خارجا عن اختصاص اللجان القضائية والاصلاح الزراعي. ومن حيث أن تخلي كل من جهتي القضاء العادي واللجنة المكلفة بالقضاء بشكل اداري عن النظر في الموضوع المدعى به يستتبع تعيين محكمة الاستئناف في حلب الجهة المختصة للنظر في هذا النزاع