وجوب إمهال الزوج العاجز عن النفقة قبل الحكم بالتفريق، متى ثبت عجزه ولم يكن الامتناع أو الحبس متعنتاً أو كيدياً.
إذا ثبت العجز عن الانفاق يتوجب على القاضي أن يمهل الزوج للانفاق قبل التفريق. المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان القاضي لم يمهل الطاعن للاتفاق على زوجته كما تقض الفقرة الثانية للمادة 110 احوال على فرض ان القاضي تثبت من عجز الطاعن عن الانفاق من واقعة حبسه من دين النفقة وان هذا الحبس لم يك تعنتا وكيدا منه بزوجته . كان الحكم سابقا اوانسه ومخالفا للاصول