• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد التجهيزات والمنقولات المرصودة لخدمة العقار عقاراً بالتخصيص ويخضع إيجارها للتخمين إلا إذا غلبت قيمة التجهيزات قيمة العقار فتعد المنشأة صناعية

المنقولات والتجهيزات الموضوعة من قبل صاحب العقار لخدمة استغلاله تُعدّ عقاراً بالتخصيص وتدخل في تقدير المأجور، ما لم تكن قيمة التجهيزات الملحقة هي الغالبة على قيمة العقار، فتُكيَّف العلاقة عندئذٍ كإيجار لمنشأة صناعية.

نص الاجتهاد

ان التجهيزات والمنقولات التي يضعها صاحب العقار في عقاره رصدا لخدمته واستغلاله ( فرن ) تعتبر عقارا بالتخصيص ويخضع المأجور للتخمين مالم تكن التجهيزات الملحقة بالفرن تفوق قيمة العقار فيعتبر الايجار لمنشأة صناعية .