إذا كانت الرسوم المطعون فيها رسوماً بلدية وليست من التكاليف المالية الخاصة بالخزينة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لاتخاذ قرار بوقف تنفيذها.
ان الرسوم البلدية ليست من التكاليف المالية التي تخص الخزينة وعليه فإن القضاء العادي مختص لاتخاذ قرار وقف تنفيذها .