• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي مختص بوقف تنفيذ الرسوم البلدية لعدم عدها من التكاليف المالية العائدة للخزينة

إذا كانت الرسوم المطعون فيها رسوماً بلدية وليست من التكاليف المالية الخاصة بالخزينة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لاتخاذ قرار بوقف تنفيذها.

نص الاجتهاد

ان الرسوم البلدية ليست من التكاليف المالية التي تخص الخزينة وعليه فإن القضاء العادي مختص لاتخاذ قرار وقف تنفيذها .