• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إدخال من يصح اختصامه في الدعوى عند قيام سبب الخصومة ملزم للمحكمة وليس لها رفضه على سبيل الجواز

طلب إدخال من يصح اختصامه في الدعوى عند قيام سبب الخصومة يكون حقاً للخصم وملزماً للمحكمة متى كان قائماً وقت رفع الدعوى، ولا يملك القاضي رفضه استناداً إلى السلطة التقديرية.

نص الاجتهاد

طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازيه المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة أوضحت للمحكمة أنها التزمت بتسجيل الأمتار المباعة مفرزة بالاستناد إلى تعهد البائعة الأصلية السيدة صديقة التي تعهدت تجاهها بمثل هذا التعهد وطلبت إدخال البائعة المذكورة باعتبارها مسؤولة أمامها بتنفيذ ما التزمت به. فإذا نكلت رجعت عليهابكل ما يتحمل أن يحكم به عليها لصالح الجهة المدعية.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى لرد هذا الطلب يستند فيما قرر إلى أنه لا توجد علاقة تربط بين المدعين والمالكة المذكورة وإن على المدعين إذا كان لهم حقوق قبلها أن يخاصموها بدعوى مستقلة وإن إدخالها في هذه الدعوى يؤدي إلى تأخير وصول المدعين إلى حقوقهم.وحيث أن ما أقيم عليه الحكم ينطوي على الخطأ في تأويل القانون وتفسيره ذلك أن من يطلب إدخال شخص ثالث لإلزامه بتنفيذ التزامه أو ليرجع عليه بالضمان وإن كان يملك إقامة دعوى مستقلة على الضامن. غير أن إقامة الدعوى الفرعية أكثر فائدة له من إقامة دعوى أصلية بعد الفصل في موضوع الدعوى لأنه إذا لم يدخل الضامن في الدعوى الأصلية وخسرها فإنه يكون معرضاً للإخفاق في الدعوى المستقلة التي يقيمها على الضامن إذا ثبت لهذا الأخير أنه كان لديه من اوجه الدفاع ما يستطيع دفع الدعوى الأصلية وهذا ما قررته المادة 151 من قانون أصول المحاكمات التي أعطت الحق بصورة مطلقة للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها عندما قالت «للخصم» ولم تجعل هذا الإدخال سلطة جوازية للمحكمة كما في المادة 152 عندما قالت «للمحكمة».وحيث أن العقد المبرم بين الطاعن والبائعة سابق للعقد المبرم بين المدعين وبين الجهة الطاعنة فإن حق اختصام البائعة السابقة يكون قائماً عند رفع الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تقوم بإدخالها.وبما أنها لم تنهج هذا المنهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء مخالفة قواعد الأصول.