• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخمين المستوصف الملحق بالمدرسة الرسمية يقدَّر وفق أجور الدوائر الرسمية لا وفق أجور المدارس

إذا كان المستأجَر أو الملحق محلّ التخمين تابعاً للدوائر الرسمية من حيث الطبيعة والوظيفة، وجب اعتماد نسبة تقدير الأجور الخاصة بالدوائر الرسمية عند التخمين، ولو كان ملحقاً بمرفق آخر كمدرسة رسمية.

نص الاجتهاد

إن تخمين المستوصف الملحق بالمدرسة الرسمية يخضع لنسبة تقدير الأجور للدوائر الرسمية وليس بالنسبة لتقدير الأجور المتعلقة بالمدارس