لا يُعتمد التكرار في المواد الجنحية إلا إذا سبقت الجنايةُ الجنحةَ، أما إذا سبقت الجنحةُ الجنايةَ فلا تكرار.
يتم التكرار في المواد الجنحية اذا كانت الجريمة الأولى جناية والثانية جنحة اما اذا كانت الأولى جنحة والثانية جناية فلا تكرار .