• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع عقود مديرية أملاك الدولة الخاصة لأحكام القانون المدني بوصفها شخصاً اعتبارياً

تخضع العقود التي يبرمها شخصٌ اعتباري لأحكام القانون المدني متى كان يتصرف في نطاقٍ مدني، شأنه في ذلك شأن الأفراد، ما لم يرد تنظيمٌ خاصّ يخرجها عن هذا الحكم.

نص الاجتهاد

إن العقود التي تعقدها مديرية أملاك الدوله الخاصة باعتبارها شخصاً اعتبارياً تخضع لأحكام القانون المدني شأنها بذلك شأن الأفراد.