تخضع العقود التي يبرمها شخصٌ اعتباري لأحكام القانون المدني متى كان يتصرف في نطاقٍ مدني، شأنه في ذلك شأن الأفراد، ما لم يرد تنظيمٌ خاصّ يخرجها عن هذا الحكم.
إن العقود التي تعقدها مديرية أملاك الدوله الخاصة باعتبارها شخصاً اعتبارياً تخضع لأحكام القانون المدني شأنها بذلك شأن الأفراد.