إذا تعلق التصرف ببيع الهاتف في ظل نظام يفرض رسوم تركيب وتأمينات، فلا يترتب عليه بطلان مطلق، بل يبقى صحيحاً ما لم تتمسك جهة المصلحة المختصة بما يخص تنظيم الهاتف من بطلان أو جزاء.
ليس بيع الهاتف باطلا مطلقا وانما يستوفى من المشترك رسم التركيب والتأمينات المقررة، والبطلان لا يتمسك به الا مصلحة الهاتف.