• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الهاتف ليس باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يتمسك به إلا مصلحة الهاتف

إذا تعلق التصرف ببيع الهاتف في ظل نظام يفرض رسوم تركيب وتأمينات، فلا يترتب عليه بطلان مطلق، بل يبقى صحيحاً ما لم تتمسك جهة المصلحة المختصة بما يخص تنظيم الهاتف من بطلان أو جزاء.

نص الاجتهاد

ليس بيع الهاتف باطلا مطلقا وانما يستوفى من المشترك رسم التركيب والتأمينات المقررة، والبطلان لا يتمسك به الا مصلحة الهاتف.