عقد الزواج الرسمي يُكسب الزوجة الأهلية الكاملة في الحقوق الزوجية ويُسقط حق الولي في التدخل بشؤونها المتعلقة بتلك الحقوق.
ان الزوجة بعد عقد زواجها الرسمي تعتبر كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية ولايحق لوليها حق المداخلة بشؤونها