• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتسب الزوجة بعد عقد الزواج الرسمي كامل الأهلية في ما يتعلق بحقوقها الزوجية ولا يحق لوليها التدخل في شؤونها

عقد الزواج الرسمي يُكسب الزوجة الأهلية الكاملة في الحقوق الزوجية ويُسقط حق الولي في التدخل بشؤونها المتعلقة بتلك الحقوق.

نص الاجتهاد

ان الزوجة بعد عقد زواجها الرسمي تعتبر كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية ولايحق لوليها حق المداخلة بشؤونها