• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صنعة الحلاقة لا تعد مهنة حرة ويحتسب بدل إيجار المأجور المستعمل لها بنسبة سبعة في المائة

إذا كانت المهنة المستغَلّة في المأجور لا تقوم على العلم والفن ولا تُعدّ مهنة حرة، فإن بدل إيجار المأجور يُحتسب وفق النسبة المقررة قانوناً لهذه الحالة، ومنها نسبة 7% لصنعة الحلاقة.

نص الاجتهاد

ان صنعة الحلاقة لا تعتمد على العلم والفن ولذا فلا تعد مهنة حرة والمأجور المستعمل لها يحسب بدل ايجاره بنسبة 7% سبعة بالمائة