إذا كانت المهنة المستغَلّة في المأجور لا تقوم على العلم والفن ولا تُعدّ مهنة حرة، فإن بدل إيجار المأجور يُحتسب وفق النسبة المقررة قانوناً لهذه الحالة، ومنها نسبة 7% لصنعة الحلاقة.
ان صنعة الحلاقة لا تعتمد على العلم والفن ولذا فلا تعد مهنة حرة والمأجور المستعمل لها يحسب بدل ايجاره بنسبة 7% سبعة بالمائة