الدعوى التي ترمي إلى استرداد عينات المهر المعجّل أو قيمتها تُكيَّف دعوى استحقاق، ولا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية، بل يختص بها القضاء العادي متى كانت العلاقة مدنية بحتة.
دعوى الاستحقاق لا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المناقشة: لما كان ظاهراً من ضبط الادعاء أن المطعون ضدها طالبت الطاعنتين باعتبارهما من ورثة زوجها المتوفي بأن زوجها كان استلم أغراضها البيتية وهي عقد ذهب وماكنة خياطة وأربع طناجر نحاس الخ. وهي عبارة عن مهرها المعجل وإن الطاعنين وضعا اليد عليها وامتنعا عن تسليمها فتطلب إلزامهما بتسليم العين أو القيمة. ولما كانت الدعوى بشكلها الموصوف إنما هي دعوى استحقاق ولا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية ذلك أن العلاقة القائمة بين الطرفين علاقة مدنية بحتة يختص القضاء العادي بالفصل فيها وفاقاً لما استقر عليه الاجتهاد كان ما أدلى به الطاعنان وارداً على الحكم الذي جاء موافقاً للأصول.