إذا كان إثبات الزواج مُستنداً إلى عناصر واردة في دعوى جزائية، وجب على المحكمة أن تضم كامل تلك الأضبارة وتناقش أدلتها واعترافاتها من الطرفين قبل الحكم؛ ولا يصح تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء الإجراءات التي يفرضها القانون.
أثر الأدلة الواردة في الدعوى الجزائية على دعوى تثبيت الزواج. المناقشة: لما كان الطاعن أنكر الادعاء وكان الحكم الجزائي المبرز لا يكفي لإثبات عقد الزواج وكان على القاضي أن يضم اضبارة الحكم الجزائي برمتها إلى هذه الدعوى للرجوع إلى أدلة الحكم فيها. كما أن على القاضي أن يسائل الطرفين عما جاء بإفادتهما المسجلة في الاضبارة الجزائية من جهة اعترافهما بقيام عقد الزواج بينهما ويسير في الدعوى وفاقاً للأصول. وعليه أخيراً أن يطبق أحكام المادة 40 أحوال التي منعت المحاكم من تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة.ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف الاصول. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.