العبرة في تكييف السند القابل للتداول بطبيعته القانونية ذاتها لا بشخص أطرافه ولا بسبب إنشائه، فيكتسب صفة الورقة التجارية متى كان قابلاً للتداول.
ان الاسناد القابلة للتداول هي من الاسناد التجارية بحكم طبيعتها دون النظر الى صفة موقعيها او الغاية التي حررت من اجلها ولو كانت ناشئة عن مصالحة على نزاع عمالي .