• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد السندات القابلة للتداول من الأعمال التجارية بحكم طبيعتها بصرف النظر عن صفة أطرافها أو سبب تحريرها

العبرة في تكييف السند القابل للتداول بطبيعته القانونية ذاتها لا بشخص أطرافه ولا بسبب إنشائه، فيكتسب صفة الورقة التجارية متى كان قابلاً للتداول.

نص الاجتهاد

ان الاسناد القابلة للتداول هي من الاسناد التجارية بحكم طبيعتها دون النظر الى صفة موقعيها او الغاية التي حررت من اجلها ولو كانت ناشئة عن مصالحة على نزاع عمالي .