• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخياطة لا تعد من المهن الحرة لعدم اعتمادها على العلم والفن

المهنة الحرة هي التي تقوم على العلم والفن والاعتماد الشخصي المؤهّل، أما الحرفة اليدوية كصنعة الخياطة فلا تندرج ضمنها.

نص الاجتهاد

ان صنعة الخياطة لاتعتمد على العلم والفن فليست مهنة حرة .