المهنة الحرة هي التي تقوم على العلم والفن والاعتماد الشخصي المؤهّل، أما الحرفة اليدوية كصنعة الخياطة فلا تندرج ضمنها.
ان صنعة الخياطة لاتعتمد على العلم والفن فليست مهنة حرة .