• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير سند تجاري لقاء حقوق عمالية بعد المصالحة يجعل النزاع عادياً ويختص به قاضي الصلح

تحرير سندٍ تجاري عن حقوقٍ عمالية بعد حصول المصالحة يحوّل النزاع إلى نزاعٍ عادي يختصّ به قاضي الصلح، ولا يبقى نزاعاً عمالياً خاضعاً لاختصاصه الخاص.

نص الاجتهاد

تحرير سند تجاري بحقوق عمالية بعد المصالحة يجعل النزاع عاديا وداخلا في اختصاص قاضي الصلح.