تحرير سندٍ تجاري عن حقوقٍ عمالية بعد حصول المصالحة يحوّل النزاع إلى نزاعٍ عادي يختصّ به قاضي الصلح، ولا يبقى نزاعاً عمالياً خاضعاً لاختصاصه الخاص.
تحرير سند تجاري بحقوق عمالية بعد المصالحة يجعل النزاع عاديا وداخلا في اختصاص قاضي الصلح.