• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان قضايا التسريح بنظر دعوى التسريح بلا مبرر ويختص قاضي الصلح بالمطالبة بأجور مدة التوقيف

تتوزع ولاية النظر بحسب موضوع الطلب؛ فدعوى التسريح بلا مبرر من اختصاص لجان قضايا التسريح، أما المطالبة بأجور مدة التوقيف فتدخل في اختصاص قاضي الصلح.

نص الاجتهاد

لجان قضايا التسريح تختص بقضية التسريح بلا مبرر وقاضي الصلح يختص بالاجور عن مدة التوقيف.