تتوزع ولاية النظر بحسب موضوع الطلب؛ فدعوى التسريح بلا مبرر من اختصاص لجان قضايا التسريح، أما المطالبة بأجور مدة التوقيف فتدخل في اختصاص قاضي الصلح.
لجان قضايا التسريح تختص بقضية التسريح بلا مبرر وقاضي الصلح يختص بالاجور عن مدة التوقيف.