تُعتبر الصيدلية مهنةً حرةً، وتُعامل قانوناً معاملةَ المحلّ المرتبط بممارسة مهنة حرة لا مجرد محل تجاري عادي.
ان الصيدلية تعتبر مهنة حرة .