• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصيدلية تُعدّ من المهن الحرة وتُعامل معاملة المحل المرتبط بممارسة مهنة حرة

تُعتبر الصيدلية مهنةً حرةً، وتُعامل قانوناً معاملةَ المحلّ المرتبط بممارسة مهنة حرة لا مجرد محل تجاري عادي.

نص الاجتهاد

ان الصيدلية تعتبر مهنة حرة .