الدعاوى والحقوق الناشئة عن المعاملات التجارية تخضع للتقادم الطويل بمضي عشر سنوات، ويشمل ذلك الحق في الادعاء والاحتجاج بالأحكام النهائية، ولا يُشترط في هذا التقادم قيام قرينة براءة الذمة أو الوفاء.
ان حق الادعاء في المواد التجارية يسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات وكذلك حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية وهذا التقادم الطويل لايقوم على قرينة براءة الذمة او الوفاء وإن فتح الاعتماد لدى مصرف والمعتبر عقدا تجاريا بطبيعته مشمول بهذا التقادم