• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعاوى التجارية وفتح الاعتماد المصرفي تخضع للتقادم الطويل ولا يفترض فيه براءة الذمة أو الوفاء

الدعاوى والحقوق الناشئة عن المعاملات التجارية تخضع للتقادم الطويل بمضي عشر سنوات، ويشمل ذلك الحق في الادعاء والاحتجاج بالأحكام النهائية، ولا يُشترط في هذا التقادم قيام قرينة براءة الذمة أو الوفاء.

نص الاجتهاد

ان حق الادعاء في المواد التجارية يسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات وكذلك حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية وهذا التقادم الطويل لايقوم على قرينة براءة الذمة او الوفاء وإن فتح الاعتماد لدى مصرف والمعتبر عقدا تجاريا بطبيعته مشمول بهذا التقادم