حق الادعاء في المواد التجارية يسقط بالتقادم بمضي عشر سنوات، وكذلك ينقطع حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بعد هذه المدة.
إن حق الادعاء في المواد التجارية يسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات وكذلك حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية