• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الحق في الادعاء في المواد التجارية بالتقادم بعد مضي عشر سنوات كما لا يجوز التمسك بالأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بعد هذا التقادم

حق الادعاء في المواد التجارية يسقط بالتقادم بمضي عشر سنوات، وكذلك ينقطع حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بعد هذه المدة.

نص الاجتهاد

إن حق الادعاء في المواد التجارية يسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات وكذلك حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية