الادعاءات الناشئة عن فتح الاعتماد التجاري تتقادم بمضي عشر سنوات، ويترتب على ذلك سقوط الحق في المطالبة بها وكذلك سقوط التمسك بالأحكام النهائية الصادرة بشأنها متى كان أساسها خاضعاً لذات التقادم.
فتح الاعتماد عقد تجار بطبيعة ويسقط الادعاء به بمرور عشر سنوات، يسقط بالتقادم نفسه حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية الصادرة في هذه المواد والتمسك بهذا التقادم ا يقوم على قرينة الوفاء.