• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح الاعتماد عقد تجاري بطبيعته ويسقط الادعاء به وبالاستفادة من أحكامه المكتسبة قوة القضية المقضية بمضي عشر سنوات

الادعاءات الناشئة عن فتح الاعتماد التجاري تتقادم بمضي عشر سنوات، ويترتب على ذلك سقوط الحق في المطالبة بها وكذلك سقوط التمسك بالأحكام النهائية الصادرة بشأنها متى كان أساسها خاضعاً لذات التقادم.

نص الاجتهاد

فتح الاعتماد عقد تجار بطبيعة ويسقط الادعاء به بمرور عشر سنوات، يسقط بالتقادم نفسه حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية الصادرة في هذه المواد والتمسك بهذا التقادم ا يقوم على قرينة الوفاء.