• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسرى أثر مخاصمة أحد المدينين المتضامنين أو التصرفات اللاحقة في أصل الدين على المدين غير المخصوم في الاحتجاج بالتقادم

أثر مخاصمة أحد المدينين المتضامنين أو التصرفات اللاحقة في أصل الدين لا يسري على المدين المتضامن غير المخصوم، فيبقى له حق التمسك بالتقادم، ولا يتبدل مركزه القانوني بتصرفات أجراها غيره.

نص الاجتهاد

يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بسقوط الحق بالتقادم إذا لم ترفع الدعوى عليه أو إذا اقتصر الدائن على مخاصمة غيره من المدينين المتضامنين عملاً بالمادة 292 من القانون المدنيوالحكم الصادر ضد أحد المدينين ليس من شأنه أن يؤثر على حق المطعون ضده غير الداخل في الدعوى في كل ما يتعلق بالاحتجاج بالتقادم كما أنه لا يسري بحقه كل التغييرات الخاصة بأصل الدين من استبدال أو تأمين لأن طبيعة الدين لا تتحول بالنسبة إليه بمجرد تصرف يقوم به غيره