العبرة في تطبيق قانون العمل ليست بطبيعة الأجر أو دوريته، بل بكون العامل يعمل لدى جهة من الجهات التي يشملها القانون، ومنها الحكومة والمؤسسات العامة والمؤممة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.
يطبق قانون العمل على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والمؤممة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ومنهم العمال الذين يشغلون بحساب اليومية او الأسبوع .