العبرة في سريان قانون العمل ليست بكون صاحب العمل جهة عامة أو خاصة فحسب، بل بوجود نص خاص يشمل عمالها بالمياومة أو بالأسبوع، فإذا شملهم النص خضعوا لأحكام قانون العمل.
ان قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 134 لعام 960 نص على تطبيق احكام قانون العمل على عمال الحكومة والمؤسسات العامة او المؤممة والوحدات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة مما يوجب استفادة المدعي من احكامه باعتباره عاملا بالمياومة لدى الجهة المدعى عليها بالإضافة الى ان عبارة المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 74 تاريخ 1961/11/6 المعدل بالمرسوم التشريعي 32 تاريخ 1964/11/6 تشمل الاشخاص الذين يشتغلون بحساب اليومية او الاسبوع لدى الدولة ومؤسساتها كما هو ظاهر من مدلول هذا النص واسبابه الموجبة .