لا تملك المدعية زيادة طلباتها بغياب خصمها إلا إذا جرى تبليغه بالزيادة أصولاً، وإلا كان القضاء بما زيد غير صحيح.
ليس للمدعية أن تطلب نفقة سابقة للادعاء بغياب خصمها المناقشة: لما كانت المدعية لم تطلب في استدعاء دعواها الحكم لها بنفقة تسبق الادعاء وانما طلبت ذلك بعد ان سارت الدعوى غيابا بحق الطاعن ولما كان مستند الحكم انما هو تغيب الطاعن عن الحضور . وكانت المدعية في مثل هذه الحالة التي جرت عليها المحاكمة لاتملك الزيادة في دعواها بغياب خصمها ما لم تبلغ الزيادة للخصم واذ لم يفعل وقضى الحكم لها بالزيادة وبنفقة تسبق تاريخ الادعاء قبل تبليغه ذلك كان الحكم مخالفا للاصول .