• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي أن يضيف إلى دعواه في غياب خصمه إلا بعد تبليغه الزيادة

إذا أضاف المدعي طلباً أو عنصراً جديداً إلى دعواه في غياب خصمه، تعيّن تبليغ هذه الزيادة للخصم قبل الحكم بها؛ لأن قرينة التخلف لا تمتد إلا إلى الطلبات المبلغة ضمن ضبط الدعوى، ولا يصح القضاء بما لم يُبلَّغ.

نص الاجتهاد

لا يملك المدعي اضافة شيء الى دعواه في غياب خصمه قرينة التخلف يجب أن لا تجاوز ما تبلغه من طلبات المناقشة: لما كان ظاهرا من ضبط الدعوى ان المدعية لم تسجل فيه قيمة الاشياء الجهازية .وكانت المدعية انما اضافت الى ادعائها في آخر جلسة من جلسات المحاكمة وفي غياب خصمها الطاعن اضافت ان قيمة الاشياء الف هي ليرة سورية وصدر الحكم بالالف ليرة سورية ولم يصدر بالاشياء الجهازية .ولما كان المدعي لا يملك اضافة شيء الى دعواه في غياب خصمه ولابد في هذه الحالة من تبليغ الاضافة اليه ليصح الحكم عليه بها . ذلك ان قرينة التخلف يجب ان لا تتجاوز ما جاء في ضبط الدعوى من طلبات ذلك الذي تبلغه المدعي عليه ولم يتبلغ سواه. كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم