تسري الحماية من التخلية على سكن موظفي مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب متى ثبت أن المؤسسة الرسمية المخوّلة بتأمين خدمة عامة للاجئين، لأن هذا الوصف يمنع إعمال أحكام التخلية على النحو المعتاد في الإيجارات.
ان موظفي مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب محميين من التخلية علمة السكن وذلك لان المؤسسة المذكورة على ضوء أحكام القانون 450 لعام 1949 تعتبر مؤسسة رسمية اقرتها الدولة لتأمين خدمة عامة تتعلق باللاجئين .