لا يحظر القانون سماع المدعي الشخصي أو المجني عليه شاهداً في دعوى الحق العام بعد تحليفه اليمين، طالما كان ذلك في إطار تحرّي الحقيقة، لأن الخصومة في هذه الدعوى تقوم بين النيابة العامة والمتهم لا بين المتهم والمجني عليه.
لا مانع من سماع المدعي الشخصي كشاهد حق عام في الدعوى قياما بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بكل الوسائل والمجني عليه لا يعتبر خصما للمتهم في دعوى الحق العام والخصم فيها هو النيابة العامة وحدها المناقشة: بعد تحليفه اليمين أن القانون لا يمنع من استماع المدعي الشخصي او المشتكي شاهدا في القضية بعد تحليفه اليمين القانونية قياما بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بجميع الوسائل الممكنة اذ ان المجني عليه لا يعتبر خصما للمتهم في دعوى الحق العام بل الخصم فيها هو النيابة العامة وحدها . ان المحكمة قد رأت في هذه الدعوى أن المشكية أدلت بأقوالها أمام رجال الشرطة وقاضي التحقيق واكتفت بذلك عن دعوتها أمامها لا سيما وقد اسقطت دعواها عن المدعى عليه ولم ولم يطلب الدفاع دعوتها ، أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد جميع الأدلة الواردة في التحقيق والتي تكون معروضة عليها بكل ما ورد فيها على بساط البحث وللدفاع أن يناقشها كما يريد وأن يتمسك بضرورة حضورها اذا رأى ذلك لازما