الإيذاء المرافق للاغتصاب بالعنف يندمج في أركان جريمة الاغتصاب أو الشروع بها، فإذا ثبتت هذه الجريمة لم يُفصل في الإيذاء استقلالاً، أما إذا انتفى الاغتصاب فإن الإيذاء يبقى قائماً كجرم مستقل يجوز للمحكمة تغيـير وصفه والفصل فيه.
الايذاء المرافق لجريمة الاغتصاب بالعنف هو عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب لكن اذا انتفى الاغتصاب بقي الايذاء قائما المناقشة: اذا كان قرار الاتهام صریحا بجناية الشروع في الاغتصاب بالعنف ويوجب تطبيق المادة 498 من قانون العقوبات وهو يشير الى أن وجود ایذاء تزيد مدته على عشرة أيام يعتبر عنصرا جديدا في الدعوى ويوجب تشديد العقاب وعليه فاذا كان هذا القرار كافيا لاعتبار المحكمة واضعة يدها على الجرمين معا اذا ثبت جرم الاغتصاب أو الشروع فيه كان العنف والايذاء عنصرا من عناصره ولاحاجة للبحث فيه كجرم مستقل وان انتفى قصد الاغتصاب ولم يثبت أمام المحكمة هذا الجزء من الجريمة بقيت دعوى الايذاء قائمة واصبحت جرما مستقلا يجب الفصل فيه بدون حاجة الى ادعاء جديد أو احالة جديدة وكانت المادة 268 من الأصول الجزائية قد أوجبت على النيابة العامة أن تتدعي بجميع الجرائم الواردة في قرار الاتهام ومنعتها من الادعاء بأفعال خارجة عن منطوق هذا القرار ولذلك فان البحث في جرم الايذاء لا يعد من قبيل الادعاء بجرم جديد وانما هو من قبيل تغيير الوصف القانوني للوقائع المعروضة على المحكمة وتبديلها من الايذاء تمهيدا للاغتصاب الى الايذاء بدون مقصد الاغتصاب وهذا ما يجعل المحكمة ملزمة بالفصل في موضوعه ولامانع لديها من ذلك