• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تنظيم تقرير الكشف المثبت للعوار قبل انقضاء ثلاثين يوماً على وصول البضاعة إلى المرفأ

تقرير الكشف المثبت للعوار لا تكون له الحجية المقصودة إلا إذا نُظِّم قبل انقضاء ثلاثين يوماً على وصول البضاعة إلى المرفأ.

نص الاجتهاد

ان تقرير الكشف المثبت للعوار يجب ن ينظم قبل انقضاء ثلاثين يوما على وصول البضاعة الى المرفأ .