تقرير الكشف المثبت للعوار لا تكون له الحجية المقصودة إلا إذا نُظِّم قبل انقضاء ثلاثين يوماً على وصول البضاعة إلى المرفأ.
ان تقرير الكشف المثبت للعوار يجب ن ينظم قبل انقضاء ثلاثين يوما على وصول البضاعة الى المرفأ .