• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرض المقدم لتمويل مشروع زراعي لا يعد من العلاقات الزراعية ويختص به القضاء العادي

تمويل مشروعٍ زراعي عن طريق القرض لا يغيّر طبيعة العلاقة إلى علاقة زراعية، ما لم تتوافر عناصر قانونية أخرى تجعلها كذلك؛ وبغياب ذلك ينعقد الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

القرض المقدم من احد الأشخاص لتمويل مشروع زراعي لا يعتبر من العلاقات الزراعية ويظل الفصل في النزاع من اختصاص القضاء العادي.