تمويل مشروعٍ زراعي عن طريق القرض لا يغيّر طبيعة العلاقة إلى علاقة زراعية، ما لم تتوافر عناصر قانونية أخرى تجعلها كذلك؛ وبغياب ذلك ينعقد الاختصاص للقضاء العادي.
القرض المقدم من احد الأشخاص لتمويل مشروع زراعي لا يعتبر من العلاقات الزراعية ويظل الفصل في النزاع من اختصاص القضاء العادي.