• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صنعة التصوير الكهربائي لا تعد من المهن الحرة لأنها لا تقوم على العلم والفن

العمل لا يُعدّ مهنة حرة إلا إذا قام أساساً على العلم والفن والاعتماد الشخصي على المؤهلات العلمية أو الفنية؛ أما الصنعة أو الحرفة التي تخلو من ذلك فلا تكتسب هذا الوصف.

نص الاجتهاد

ان صنعة التصوير الكهربائي لاتعتمد على العلم والفن فليست مهنة حرة .