اختصاص محكمة التفليسة يقتصر على الدعاوى الناشئة مباشرة عن الإفلاس، ولا يمتد إلى دعوى تخلية المأجور المقامة ضد التاجر المفلس لأنها لا تُعد من الدعاوى المباشرة الناشئة عن الإفلاس.
لئن كانت المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس مخولة حق رؤية جميع الدعاوى الناشئة مباشرة عن الإفلاس كدعوى بطلان تصرفات المفلس فإن دعوى تخلية المأجور المقامة ضد التاجر المفلس تخرج عن اختصاص محكمة التفليسة .