تُكيَّف الدعوى بطلب إخلاء دار المفلس لتقصيره في الدفع بوصفها دعوى مستقلة عن منازعات الإفلاس المباشرة، فتُرفع وتُنظر أمام قاضي الصلح.
الدعوى التي تقام بإخلاء دار المفلس لتقصيره بالدفع تنظر أمام قاضي الصلح لأنها ليست من الدعاوى الناشئة مباشرة عن الإفلاس.