• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إخلاء دار المفلس لتقصيره في الدفع من اختصاص قاضي الصلح لعدم كونها ناشئة مباشرة عن الإفلاس

تُكيَّف الدعوى بطلب إخلاء دار المفلس لتقصيره في الدفع بوصفها دعوى مستقلة عن منازعات الإفلاس المباشرة، فتُرفع وتُنظر أمام قاضي الصلح.

نص الاجتهاد

الدعوى التي تقام بإخلاء دار المفلس لتقصيره بالدفع تنظر أمام قاضي الصلح لأنها ليست من الدعاوى الناشئة مباشرة عن الإفلاس.