• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار الموكل ناكلاً عن اليمين ما لم تُبلَّغ إليه اليمين المراد توجيهها إليه تبليغاً صحيحاً

إن تكليف الوكيل بجلب موكله إلى المحكمة لحلف يمين غير مصورة ومن ثم اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين قبل تبليغه إياها مخالفاً للقانون

نص الاجتهاد

إن تكليف الوكيل بجلب موكله إلى المحكمة لحلف يمين غير مصورة ومن ثم اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين قبل تبليغه إياها مخالفاً للقانون