• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صنعة التصوير الكهربائي لا تعد من المهن الحرة ويحدد بدل إيجار المأجور المستعمل لها بنسبة سبعة بالمائة

العبرة في تكييف المهنة ليست بوجود قدر من المعرفة العلمية فقط، بل بطبيعة النشاط وما إذا كان يُعدّ من المهن الحرة فعلاً؛ فإذا لم يكن كذلك خضع بدل إيجار المأجور المستعمل له للنسبة المقررة في الاجتهاد.

نص الاجتهاد

ان صنعة التصوير الكهربائي وانها تقوم على معلومات علمية، ولذا فلا تعد من المهن الحرة والمأجور المستعمل لها يحسب بدل ايجاره بنسبة 7% سبعة بالمائة .