الاختصاص النوعي أو القيمي لقاضي الصلح يمتد إلى الطلبات الفرعية والعارضة التابعة للدعوى الأصلية، حتى إذا تجاوزت تلك الطلبات نصابه القيمي، ما دامت مرتبطة ارتباطاً تبعياً بالطلب الأصلي.
يختص قاضي الصلح بالحكم في الطلبات الفرعية والعارضة للدعوى الاصلية ولو تجاوزت قيمتها نصاب اختصاصه كدعوى صحة الايجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته .