• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر الفضولي أن يطالب بالأجرة والتخلية ما لم يعترض المالك أو يخطر المستأجر بالتعامل معه

تُضاف الإجارة إلى المؤجر الفضولي، ويثبت له حق المطالبة بالحقوق الناشئة عنها، متى لم يعارض المالك العقد ولم يُخطر المستأجر بالرجوع إليه في التعامل.

نص الاجتهاد

ان الاجارة تضاف للفضولي كلما لم يعارضها المالك وتخوله حق المخاصمة فيما ينشأ عنها من حقوق كلما لم يخطر المالك المستأجر بوجوب التعامل معه فللمؤجر الفضولي الحق بمقاضاة المستأجر بالأجرة والتخلية مادامت لم تحصل المعارضة والاخطار من المالك.